السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

81

فقه الحدود والتعزيرات

الأمر الثاني : في عقوبة مضاجعة الأجنبيّين قال المحقّق رحمه الله : « والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين ، وليس بينهما رحم ، يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً . ولو تكرّر ذلك منهما وتخلّله التعزير ، حدّا في الثالثة . » « 1 » إذا وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار واحد مجرّدين من ثيابهما فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في تحديد عقوبتهما على خمسة أقوال : [ الأقوال ] القول الأوّل : إنّ على كلّ واحد منهما التعزير ، من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً بحسب ما يراه الإمام صلاحاً لذلك ؛ وهذا مقولة الشيخ الطوسيّ ، وابن إدريس ، وابن البرّاج ، والمحقّق في كتابيه ، والعلّامة في كتبه ، والشهيد الأوّل ، والشهيد الثاني في الروضة ، والمحدّث الكاشانيّ رحمهم الله « 2 » ، بل عن بعض أنّه هو المشهور بين المتأخّرين « 3 » .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 147 . ( 2 ) - النهاية ، ص 705 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 460 - المهذّب ، ج 2 ، ص 531 - شرائع الإسلام ، المصدر السابق - المختصر النافع ، ص 218 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 175 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 193 ، مسألة 50 - تبصرة المتعلّمين ، ص 194 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 537 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 331 ، الرقم 6795 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 257 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 155 - / 157 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، صص 76 و 77 ، مفتاح 525 . ( 3 ) - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 239 ، مسألة 189 .